الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم ، وليصل في آخر الوقت الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن
المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل أم قوما وهو
جنب وقد تيمم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر
الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض .
( 3930 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن
بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فلم يجد ماءا ، يتيمم ويصلي ؟ قال :
لا حتى آخر الوقت ، إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض .
5 - وقد تقدم في حديث محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : واعلم أنه
ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت . أقول : القرائن ظاهرة في هذه
الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر ، فالأخير محمول على ذلك ، أو على
الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة
على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغير
ذلك . والله أعلم .
23 - باب ان المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وعن جميل بن دراج
جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن الله جعل التراب طهورا كما جعل
الماء طهورا .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 115
( 4 ) قرب الإسناد ص 79
( 5 ) تقدم في 3 ر 21
تقدم في ب 14 عدم وجوب الإعادة على من صلى ثم وجد الماء في الوقت
الباب 23 - فيه 6 أحاديث .
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 32 - أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والكافي في 2 ر 24 وتقدم في ا ر ا من
الماء المطلق