تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 994

مساهمون:

ص٩٩٤
الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم ، وليصل في آخر الوقت الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض . ( 3930 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فلم يجد ماءا ، يتيمم ويصلي ؟ قال : لا حتى آخر الوقت ، إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض . 5 - وقد تقدم في حديث محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت . أقول : القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر ، فالأخير محمول على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغير ذلك . والله أعلم . 23 - باب ان المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وعن جميل بن دراج جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 115 ( 4 ) قرب الإسناد ص 79 ( 5 ) تقدم في 3 ر 21 تقدم في ب 14 عدم وجوب الإعادة على من صلى ثم وجد الماء في الوقت الباب 23 - فيه 6 أحاديث . ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 32 - أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والكافي في 2 ر 24 وتقدم في ا ر ا من الماء المطلق