تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 991

مساهمون:

ص٩٩١
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن الرضا عليه السلام قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء . أقول : هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمم ، أو على التقية ، أو على التمكن من استعمال الماء لما مر . 5 - وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا بأس بأن تصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم تحدث ، أو تصب الماء . 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها . أقول : تقدم وجهه . ( 3920 ) 7 - وقد سبق حديث السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : يا باذر يكفيك الصعيد عشر سنين . أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا ينقض التيمم إلا الحدث أو وجود الماء . 21 - باب أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستيناف ما لم يركع 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، وسعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 81 ( 5 ) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 81 ( 6 ) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 81 ( 7 ) تقدم في 12 ر 14 تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 23 وتقدم في 15 ر 14 قوله : فقد فعل أحد الطهورين ، وأوعزنا في ذيل ب 15 إلى أخبار يحتمل دلالتها عليه ويأتي في 1 ر 21 أن التيمم أحد الطهورين . الباب 21 - فيه 6 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 56 - الفروع ج 1 ص 19 تقدم صدره في 1 ر 19 وقطعة منه في 1 ر 20