4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن
الرضا عليه السلام قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء . أقول : هذا محمول على
حصول حدث ينقض التيمم ، أو على التقية ، أو على التمكن من استعمال الماء لما مر .
5 - وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا بأس بأن تصلي صلاة
الليل والنهار بتيمم واحد ما لم تحدث ، أو تصب الماء .
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن
سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها . أقول : تقدم وجهه .
( 3920 ) 7 - وقد سبق حديث السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام أن النبي
صلى الله عليه وآله قال : يا باذر يكفيك الصعيد عشر سنين . أقول : وتقدم ما يدل
على أنه لا ينقض التيمم إلا الحدث أو وجود الماء .
21 - باب أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب
عليه الانصراف والطهارة والاستيناف ما لم يركع
1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ،
وسعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة
( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال :
فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 81
( 5 ) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 81
( 6 ) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 81
( 7 ) تقدم في 12 ر 14
تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 23 وتقدم في 15 ر 14 قوله : فقد فعل
أحد الطهورين ، وأوعزنا في ذيل ب 15 إلى أخبار يحتمل دلالتها عليه ويأتي في 1 ر 21 أن التيمم
أحد الطهورين .
الباب 21 - فيه 6 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 56 - الفروع ج 1 ص 19 تقدم صدره في 1 ر 19 وقطعة منه في 1 ر 20