بعضهم ويصلى بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم ، فإن الله عز وجل
جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن يعقوب يعني ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران
وجميل مثله ، إلا أنه ترك لفظ بعضهم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه ترك قوله : كما جعل الماء طهورا
( 3940 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة ، أيتوضأ بالماء أو
يتيمم ؟ قال : يتيمم ، ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور .
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا بن رزين ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ
به ، قال : يتيمم ولا يتوضأ . وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك
25 - باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر إليه للشرب ،
ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ، وعدم
وجوب إهراق الماء
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان
يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 115
( 4 ) يب ج 1 ص 115
يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 4 ر 25 هنا وفى ج 3 في ب 17 من الجماعة
الباب 25 - فيه 4 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 115 - الفروع ج 1 ص 20