تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 992

مساهمون:

ص٩٩٢
أحد الطهورين . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله . 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان جميعا ، عن عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب نحوه . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين تدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت . أقول : ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق ، أو على ضيق الوقت بقرينة آخره . 4 - وعن المفيد عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء ، أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم . ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 58 - السرائر ص 478 - الفروع ج 1 ص 19 - صا ج 1 ص 83 ( 3 ) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 83 ( 4 ) يب ج 1 ص 58 - صا ج 1 ص 83 - الفقيه ج 1 ص 31 يأتي ذيل الحديث في ج 2 في 10 ر 1 من القواطع . وفى التهذيب المطبوع : زرارة ومحمد بن مسلم .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 992 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي