أحد الطهورين . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله .
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ،
عن جعفر بن بشير ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن
عثمان جميعا ، عن عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء
فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف
وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر )
نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب نحوه . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ،
عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان . ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن
محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد
كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين تدخل في الصلاة ، قال : يمضي في
الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت . أقول : ينبغي
حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق ، أو على ضيق الوقت بقرينة آخره .
4 - وعن المفيد عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم قال : قلت : في رجل
لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء ، أينقض الركعتين ،
أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان
أنه دخلها وهو على طهر بتيمم . ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 58 - السرائر ص 478 - الفروع ج 1 ص 19 - صا ج 1 ص 83
( 3 ) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 83
( 4 ) يب ج 1 ص 58 - صا ج 1 ص 83 - الفقيه ج 1 ص 31 يأتي ذيل الحديث في ج 2 في 10 ر 1 من القواطع . وفى التهذيب المطبوع : زرارة ومحمد بن مسلم .