معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : إن خاف عطشا فلا يهريق
منه قطرة وليتيمم بالصعيد ، فإن الصعيد أحب إلى . ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان مثله .
2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، وعن فضالة ، عن حسين
ابن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجنب
يكون معه الماء القليل ، فان هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمم ؟ فقال :
بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء .
3 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ، قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ،
فإن الله عز وجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد .
( 3945 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشا ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمم أو يتوضأ به ؟ قال : يتيمم أفضل ،
ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور ؟ !
26 - باب وجوب شراء الماء للطهارة وان كثر الثمن ،
وعدم جواز التيمم مع القدرة على الشراء .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ،
عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج
إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم
أو بألف درهم وهو واجد لها ، أيشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال : لا بل يشتري ، قد
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 115
( 3 ) يب ج 1 ص 115
( 4 ) الفروع ج 1 ص 20
الباب 26 - فيه حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 115 - الفقيه ج 1 ص 12