تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 995

مساهمون:

ص٩٩٥
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء . 3 - وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء . ( 3935 ) 4 - وفي حديث السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : يا باذر ! يكفيك الصعيد عشر سنين . 5 - وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن التيمم أحد الطهورين . 6 - وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رب الماء هو رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين . 24 - باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء الوضوء للصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : لا بل يتيمم ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء ؟ ! . 2 - وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 - أورده أيضا في 3 / 20 ( 3 ) تقدم في 2 ر 20 ( 4 ) تقدم في 12 ر 14 ( 5 ) تقدم في 1 ر 2 ( 6 ) تقدم في 15 ر 14 تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 22 الباب 24 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 31 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 32 - يب ج 1 ص 115 - الفروع ج 1 ص 20 تقدم ذيل الحديث في 1 ر 1 من الماء المطلق وفى 1 ر 23 من أبوابنا ، ويأتي بطريق آخر عن التهذيب في ج 3 في 1 ر 17 من الجماعة