2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن
عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال :
لا هو بمنزلة الماء .
3 - وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم ، قال :
يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
( 3935 ) 4 - وفي حديث السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : يا باذر !
يكفيك الصعيد عشر سنين .
5 - وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن التيمم أحد الطهورين .
6 - وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رب الماء هو رب
الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
24 - باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه
للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء الوضوء للصلاة ، أيتوضأ
بالماء أو يتيمم ؟ قال : لا بل يتيمم ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء ؟ ! .
2 - وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام
عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 - أورده أيضا في 3 / 20
( 3 ) تقدم في 2 ر 20
( 4 ) تقدم في 12 ر 14
( 5 ) تقدم في 1 ر 2
( 6 ) تقدم في 15 ر 14
تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 22
الباب 24 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 31
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 32 - يب ج 1 ص 115 - الفروع ج 1 ص 20 تقدم ذيل الحديث في 1 ر 1
من الماء المطلق وفى 1 ر 23 من أبوابنا ، ويأتي بطريق آخر عن التهذيب في ج 3 في 1 ر 17 من الجماعة