مسلم أنهما قالا لأبي جعفر عليه السلام . وذكر الحديث .
( 3925 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم
جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب .
أقول : يأتي وجهه .
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن
سعدان ، عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة ، قال : فليغتسل
وليستقبل الصلاة ، قلت : إنه قد صلى صلاته كلها ، قال : لا يعيد . أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها ، ووجود النص الصريح
بالتفصيل ، ويحتمل حمله على ذلك .
2 - باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت
مع رجاء زوال العذر خاصة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم
فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن
زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 83 - السرائر ج 1 ص 478 .
( 6 ) يب ج 1 ص 115 - صا ج 1 ص 83
الباب 22 - فيه 5 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82
( 2 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 54 و 57 - صا ج 1 ص 78 و 82 أورد صدر الحديث في
1 ر 1 وتمامه في 3 ر 14