تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 993

مساهمون:

ص٩٩٣
مسلم أنهما قالا لأبي جعفر عليه السلام . وذكر الحديث . ( 3925 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب . أقول : يأتي وجهه . 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة ، قلت : إنه قد صلى صلاته كلها ، قال : لا يعيد . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها ، ووجود النص الصريح بالتفصيل ، ويحتمل حمله على ذلك . 2 - باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 83 - السرائر ج 1 ص 478 . ( 6 ) يب ج 1 ص 115 - صا ج 1 ص 83 الباب 22 - فيه 5 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 54 و 57 - صا ج 1 ص 78 و 82 أورد صدر الحديث في 1 ر 1 وتمامه في 3 ر 14