5 - وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ومتى أصبت الماء فعليك الغسل
إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا .
6 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء ، أليس الله يقول : ( فتيمموا
صعيدا طيبا ) قال : قلت : فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ، قال : فقال : قد مضت
صلاته ، قال : قلت له : فيصلي بالتيمم صلاة أخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر
عليه انتقض التيمم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء عموما
وإطلاقا ، ويأتي ما يدل عليه .
20 - باب جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم
يحدث أو يجد الماء
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ( حماد ) عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار
كلها ؟ فقال : نعم ما لم يحدث ، أو يصب ماءا . الحديث . ورواه الكليني كما مر .
( 3915 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة وابن بكير جميعا ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
3 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
هامش
( 5 ) تقدم في 4 ر 12
( 6 ) العياشي مخطوط
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 ولم نجد في أبواب نواقض الوضوء عموما أو اطلاقا يشمل الباب
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 20 و 21
الباب 20 - فيه 7 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 رواه الكليني كما مر في 1 ر 19 ويأتي ذيله في 1 ر 21
( 2 ) يب ج 1 ص 56
( 3 ) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 أورد ذيله في 2 ر 23