تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 989

مساهمون:

ص٩٨٩
على ذلك الاختلاف فيحمل على التخيير . 19 - باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء ، فان تعذر وجب التيمم ، وان انتقض تيمم الجنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ما لم يحدث ، قلت ويصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار ؟ قال : نعم ما لم يحدث ، أو يصب ماءا ، قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه ؟ قال : ينتقض ذلك تيممه ، وعليه أن يعيد التيمم . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله . 2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين العامري ، عمن سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمم ويصلي ، فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل . ( 3910 ) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل . 4 - وفي حديث ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فإذا وجد ماءا فليغتسل .
هامش
الباب 19 - فيه 7 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 19 يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 أورد ذيله في 1 ر 21 وقطعة منه في 1 ر 20 وتقدم صدره في 1 ر 7 من الوضوء . ( 2 ) يب ج 1 ص 54 ( 3 ) تقدم في 3 / 14 ( 4 ) تقدم في 7 / 14