على ذلك الاختلاف فيحمل على التخيير .
19 - باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن
من استعمال الماء ، فان تعذر وجب التيمم ، وان انتقض
تيمم الجنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت
لأبي جعفر عليه السلام : يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم
ما لم يحدث ، قلت ويصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار ؟ قال : نعم ما لم يحدث ،
أو يصب ماءا ، قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر
عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه ؟ قال : ينتقض ذلك تيممه ، وعليه أن يعيد التيمم .
الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله .
2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين العامري ، عمن سأله
عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم
يغتسل وانتظر ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء
وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمم ويصلي ، فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء
ولم يغتسل .
( 3910 ) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : فإذا وجد
الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل .
4 - وفي حديث ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فإذا وجد ماءا فليغتسل .
هامش
الباب 19 - فيه 7 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 19 يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 أورد ذيله في 1 ر 21 وقطعة منه في
1 ر 20 وتقدم صدره في 1 ر 7 من الوضوء .
( 2 ) يب ج 1 ص 54
( 3 ) تقدم في 3 / 14
( 4 ) تقدم في 7 / 14