للآخر جائز . محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمان
ابن أبي نجران ، عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، وذكر نحوه .
أقول : المراد بالسنة هنا ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن ، قال الشيخ وغيره ،
ويحتمل الحمل على الطريقة المتبعة وإن كانت واجبة لما مر .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء
إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضأون هم هو أفضل ، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم
لا يتوضأون ؟ فقال : يتوضئون هم ويتيمم الجنب .
( 3905 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما
ماء يكفي أحدهما ، أيهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض .
4 - وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما
يكفي أحدهما ، أيهما يبدء به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت ، لان هذا فريضة
وهذا سنة . ورواه الصدوق في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) عن الحسين
ابن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
النضر مثله .
5 - وبإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما
أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمم الجنب ، ويغتسل الميت بالماء . أقول :
هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب بل تفيد الأولوية والاستحباب ، ومن القرائن
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 53
( 3 ) يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 51
( 4 ) يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 51 - العلل ص 110 - العيون ص 236 أورده من التهذيب أيضا
في 10 ر 1 من الجنابة
( 5 ) يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 51