هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي
بصير ، وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان
جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة تتخوف إن هو اغتسل
أن يصيبه عنت من الغسل ، كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه ، قال :
وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة
الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنا نخاف عليك
فقلت لهم : ليس بد ، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني .
4 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا ،
فقال : يغتسل على ما كان ، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد ، فقال :
اغتسل على ما كان ، فإنه لابد من الغسل ، وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو
مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل ، وقال : لابد من الغسل : أقول : قد حملوا جميع ما
سبق على المتعمد بدلالة التصريح في بعضه وقرينة ذكر جنابة الامام وهو منزه عن
الاحتلام للنص الوارد في ذلك وغير ما ذكر من القرائن . والله أعلم .
18 - باب حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث ، أو جنب
وجماعة محدثين وهناك ماء لا يكفي الجميع
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران أنه سأل
أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني
ميت ، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم
من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم
الذي هو على غير وضوء ، لان غسل الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 أورد ذيله أيضا في 2 / 7 من الماء المضاف
الباب 18 - فيه 5 أحاديث .
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 51 تقدمت قطعة منه في 1 و 9 ر 1 من الجنابة