( 3820 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر
بالركية وليس معه دلو ، قال : ليس عليه أن ينزل الركية ، إن رب الماء هو رب
الأرض فليتيمم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك وعلى أن الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمم من
عرف دابته .
4 - باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس أو مشتبه بالنجس
1 - قد تقدم في أبواب الماء حديث عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سئل عن رجل معه إنا آن وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على
ماء غيرهما ، قال : يهريقهما جميعا ويتيمم . وحديث سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء أيضا .
5 - باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء
لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوهما
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52
تقدم ما يحمل على ذلك في 16 ر 3 من نواقض الوضوء ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 7 وب 9 وفى 4
و 7 ر 14 ويأتي ما يدل على حكم الزحام في ب 15 قلت : تقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان
الماء وعند الضرورة في ب 1 و 2 من المضاف وفى 4 / 9 من الوضوء ، وفى ب 16 و 2 ر 19 من غسل المس ،
ويأتي ما يدل على ذلك في 4 و 7 ر 14 وب 18 و 2 و 6 ر 19 وب 24 وفى ج 2 في 9 / 4 من الاذان
الباب 4 - فيه - حديث
( 1 ) قد تقدم في 2 و 14 ر 8 من الماء المطلق حديث عمار وسماعة ، وتقدم منا هناك ما يتعلق بالحديث
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 51 من الوضوء
الباب 5 - فيه 12 حديثا