تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 964

مساهمون:

ص٩٦٤
إن كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ، وينبغي حمل الحديث الأول وغيره مما هو مطلق على هذا التقييد ، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك ، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد ، وإمكان تحصيله في الوقت . 2 - باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ، وجواز التيمم وان علم وجود الماء في محل الخطر 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء - ويقال : إن الماء قريب منا - فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع . ( 3815 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أتيمم ( إلى أن قال : ) فقال له داود الرقي : أفأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال : لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه ( به ) وإن لم تجده فامض . أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقي وغيره سابقا ،
هامش
يأتي ما بظاهره ينافي ذلك في ب 2 ويحمل على الخوف والخطر ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 21 الباب 2 - فيه 3 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 52 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 ( 3 ) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82 يأتي صدر الحديث في 17 ر 14
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 964 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي