تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 963

مساهمون:

ص٩٦٣
1 - قد تقدم في حديث زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد ، قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها . أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في الجنابة وفي الحيض وفي تغسيل الميت وغير ذلك . ( أبواب التيمم ) 1 - باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة ، وغلوة سهمين في السهلة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه قال : يطلب الماء في السفر
هامش
( 1 ) قد تقدم حديث زرارة في 1 ر 34 من الجنابة تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من الجنابة ، و 23 من الحيض ، و 7 من غسل المس أبواب التيمم - فيه 30 بابا الباب 1 - فيه - حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 54 و 57 - صا ج 1 ص 78 و 82 أورده أيضا في 2 ر 22 ويأتي بتمامه في 3 ر 14 ( 2 ) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82