تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 968

مساهمون:

ص٩٦٨
بالغسل فاغتسل فكز فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قتلوه قتلهم الله ، إنما كان دواء العي السؤال . 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ويتيمم . 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن السرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل وتيمم . ( 3830 ) 9 - وعنه عن محمد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيب الجنابة ، قال : يتيمم . 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة . 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ، فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل . 12 - قال : وقال الصادق عليه السلام : المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 55 ( 8 ) يب ج 1 ص 52 ( 9 ) يب ج 1 ص 52 ( 10 ) يب ج 1 ص 52 ( 11 ) الفقيه ج 1 ص 31 ( 12 ) الفقيه ج 1 ص 31 تقدم في ب 16 من غسل المس ما يدل على جواز التيمم عند الضرورة ، وربما يستدل على ذلك بما تقدم في ب 3 من عموم قوله : ( لان رب الماء هو رب الأرض ) وبما يأتي في 13 و 15 و 17 ر 14 و 6 ر 19 و 1 ر 23 و 3 ر 25 ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في 2 و 6 / 14 و 1 / 17