بالغسل فاغتسل فكز فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قتلوه قتلهم الله ، إنما كان
دواء العي السؤال .
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن
عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام
في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد ،
فقال : لا يغتسل ويتيمم .
8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن
السرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف
على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل وتيمم .
( 3830 ) 9 - وعنه عن محمد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن
رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
تكون به القروح في جسده فتصيب الجنابة ، قال : يتيمم .
10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة .
11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه أبا جعفر عليه السلام
عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ، فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل .
12 - قال : وقال الصادق عليه السلام : المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 55
( 8 ) يب ج 1 ص 52
( 9 ) يب ج 1 ص 52
( 10 ) يب ج 1 ص 52
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 31
( 12 ) الفقيه ج 1 ص 31
تقدم في ب 16 من غسل المس ما يدل على جواز التيمم عند الضرورة ، وربما يستدل على ذلك بما
تقدم في ب 3 من عموم قوله : ( لان رب الماء هو رب الأرض ) وبما يأتي في 13 و 15 و 17 ر 14
و 6 ر 19 و 1 ر 23 و 3 ر 25 ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في 2 و 6 / 14 و 1 / 17