6 - باب كراهة التيمم بتراب يوطأ وتراب الطريق
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن
النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين : لا وضوء
من موطأ . قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك .
( 3835 ) 2 - وعن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن
عبد الله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
7 - باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض
دون المعادن ونحوها
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي
عن محمد بن مروان جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى
( إلى أن قال : ) وجعل له الأرض مسجدا وطهورا . الحديث . ورواه البرقي في
( المحاسن ) عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمد بن مروان مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : أعطيت خمسا لم يعطها
هامش
الباب 6 - فيه - حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 53
( 2 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 53
الباب 7 - فيه 7 أحاديث
( 1 ) الأصول ص 314 - المحاسن ص 287 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 1 من مكان المصلي ،
وأوردنا الحديث بتمامه في 8 ر 1 من المقدمة .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 78 يأتي الحديث بتمامه وعن المجالس مسندا في ج 2 في 2 ر 1 من مكان المصلي .