ولما تقدم في الباب الأول ، ويأتي ما يدل على ذلك .
3 - باب جواز التيمم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ، قال : ليس عليه أن يدخل
الركية ، لان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم ، عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا ؟ ؟ به فتيمم بالصعيد ،
فإن رب الماء هو رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن
بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهما السلام أنه سئل عن رجل
يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من
كثرة الناس ، قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 9 و 10
الباب 3 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 30 - المحاسن ص 372
( 2 ) يب ج 1 ص 25 - الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 42 - صا ج 1 ص 63 أورده أيضا
في 22 ر 14 من الماء المطلق .
( 3 ) يب ج 1 ص 52 - صا ج 1 ص 42 أورده أيضا في 1 ر 15