تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 967

مساهمون:

ص٩٦٧
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له : إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمموه ؟ ! إن شفاء العي السؤال . 2 - قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله . وذكر الحديث . ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فان دواء العي السؤال . ( 3825 ) 4 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه قال : عن الجنب ، وترك لفظ الجراحة . 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح وابن فضال جميعا عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فامر
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 - السرائر ص 478 - الفقيه ج 1 ص 31 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 - السرائر ص 478 - الفقيه ج 1 ص 31 ( 3 ) الأصول ص 21 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 20 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 تقدم في 1 ر 42 من الجنابة حديث عن محمد بن مسلم مثل ذلك الا أنه ليس فيه الامر بالتيمم ( 6 ) الفروع ج 1 ص 20
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 967 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي