1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له : إن فلانا أصابته جنابة
وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمموه ؟ ! إن شفاء العي السؤال .
2 - قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من
كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : قيل : يا
رسول الله صلى الله عليه وآله . وذكر الحديث . ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ، سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فان
دواء العي السؤال .
( 3825 ) 4 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يتيمم المجدور والكسير بالتراب
إذا أصابته جنابة .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح
والجراحة يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم . ورواه الشيخ بإسناده عن
الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه قال : عن الجنب ، وترك لفظ الجراحة .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح وابن فضال
جميعا عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فامر
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 - السرائر ص 478 - الفقيه ج 1 ص 31
( 2 ) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 - السرائر ص 478 - الفقيه ج 1 ص 31
( 3 ) الأصول ص 21
( 4 ) الفروع ج 1 ص 20
( 5 ) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 تقدم في 1 ر 42 من الجنابة حديث عن محمد بن مسلم
مثل ذلك الا أنه ليس فيه الامر بالتيمم
( 6 ) الفروع ج 1 ص 20