بعد غسله والقبلة ليس بها بأس . ورواه الصدوق مرسلا .
( 3690 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، ( عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله ) عن أحمد بن محمد ، عن علي بن عبد الله بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله
أقول : تقدم ما يدل على ذلك .
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يغتسل
الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل . أقول :
حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على أنه غسل بالسدر وحده ، أو به
وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح ، أو على أن الميت غسل بدنه من النجاسات والوسخ
ولم يغسل غسل الموت ، أو على أن غسل المس الواقع قبل غسل الميت واجب وإن
كان الميت غسل لم يسقط ، ويحتمل غير ذلك .
4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : مما خرج عن
صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه : روي لنا
عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة
كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه ،
التوقيع : ليس على من مسه إلا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم
صلاته مع القوم .
5 - وعنه ، قال : وكتب إليه : وروي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته غسل
يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته
فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 122
( 3 ) يب ج 1 ص 122 - صا ج 1 ص 50 تقدم ذلك عن عمار في حديث آخر طويل في 4 ر 14 من التكفين
( 4 ) الاحتجاج ص 269
( 5 ) الاحتجاج ص 269 - الغيبة ج 1 ص 245