تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 933

مساهمون:

ص٩٣٣
التوقيع : إذا مسه على ( في ) هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده . ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالاسناد الآتي . أقول : السؤالان مخصوصان بوقت حرارة البدن لما مضى ويأتي . 4 - باب عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده ، ولا من حمله ولا من أدخله القبر 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار قال كتبت إليه : رجل أصاب يده وبدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع إذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل . ( 3695 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميتا ، ولا تغسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا أحملته . 3 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن الغسل إذا أدخل القبر . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أيغتسل من غسل الميت ؟ قال : نعم ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنما يمس الثياب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث محمد بن مسلم وحديث حريز وحديث سليمان بن خالد وغير ذلك .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية الباب 4 - فيه 4 - أحاديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 121 أورده أيضا في 5 ر 1 ( 2 ) يب ج 1 ص 29 يأتي أيضا في 9 ر 1 من الأغسال المسنونة ( 3 ) الفروع ج 1 ص 45 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 45 تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 10 و 14 ر 1