تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 930

مساهمون:

ص٩٣٠
حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من غسل ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسله عليه ، إنما يمس الثياب . 5 1 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يغتسل الذي غسل الميت ، وإن قبل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 16 - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وغسل من مس ميتا واجب . ( 3685 ) 7 1 - وحديث يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مس ميتا ، وغسل الاحرام . 18 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل ؟ قال : قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في هذه الأبواب وفي الأغسال المسنونة وغير ذلك إن شاء الله وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 15 ) الفروع ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 50 ( 16 ) قد سبق حديث سماعة في 3 ر 1 من الجنابة ( 17 ) وحديث يونس في 4 ر 1 من الجنابة ( 18 ) المسائل ص 158 ج 4 من البحار تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 2 و 6 ر 3 و 5 و 6 و 8 ر 31 من غسل الميت وفى 4 ر 14 من التكفين ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ب 1 من الأغسال المسنونة
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 930 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي