6 - باب عدم وجوب الغسل بمس الميتة من غير الآدمي
وما لا تحله الحياة
( 3700 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل ؟
قال : لا ، إنما ذلك من الانسان .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة ، أينبغي أن يغتسل منها ؟ فقال :
لا ، إنما ذلك ( ذاك ) من الانسان ( وحده ) .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ،
وزاد قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب .
4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ( بعض أصحابه ) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا
أو ميتا ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده . ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن الصدوق
عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى مثله .
5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا
من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء
كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا ، وهذا كله ذكي لا يموت وإنما يماس
هامش
الباب 6 - فيه 5 - أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 122
( 2 ) يب ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 45 أورده أيضا في 2 ر 34 من النجاسات
( 3 ) يب ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 45 أورده أيضا في 2 ر 34 من النجاسات
( 4 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 74 و 79 أورده أيضا في 3 ر 34 من النجاسات
( 5 ) العيون ص 259 - العلل ص 99 في العلل : الحي والميت الذي قد ألبسه وعلاه