تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 935

مساهمون:

ص٩٣٥
6 - باب عدم وجوب الغسل بمس الميتة من غير الآدمي وما لا تحله الحياة ( 3700 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنما ذلك من الانسان . 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة ، أينبغي أن يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنما ذلك ( ذاك ) من الانسان ( وحده ) . 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب . 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ( بعض أصحابه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده . ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن الصدوق عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى مثله . 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا ، وهذا كله ذكي لا يموت وإنما يماس
هامش
الباب 6 - فيه 5 - أحاديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 122 ( 2 ) يب ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 45 أورده أيضا في 2 ر 34 من النجاسات ( 3 ) يب ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 45 أورده أيضا في 2 ر 34 من النجاسات ( 4 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 74 و 79 أورده أيضا في 3 ر 34 من النجاسات ( 5 ) العيون ص 259 - العلل ص 99 في العلل : الحي والميت الذي قد ألبسه وعلاه