تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 929

مساهمون:

ص٩٢٩
للعامة لا يعمل عليه . أقول : ويحتمل أن يكون معنى تطهرت اغتسلت ، ويراد به الاجزاء عن الوضوء ، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغوية بمعنى النظافة والنزاهة ، أي تنزهت واجتنبت مسه لم يلزمك الغسل ، كما إذا لف الغاسل على يده خرقة ، ومع هذا الاحتمالات لا يعارض ما مضى أو يأتي . 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ، ويطرحون الميت خلفهم ، ويغتسل من مسه . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محله . 10 - وبإسناده عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيغتسل من غسل الميت ؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنما مس الثياب . 11 - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من فضح الميت لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته . ( 3680 ) 12 - وبأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام قال : وعلة اغتسال من غسل الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من فضح الميت ، لان الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته ، فلذلك يتطهر منه ويطهر . 13 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه السلام ( في حديث الأربعمأة ) قال : ومن غسل ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه . 14 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
هامش
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 133 ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في ج 2 في 1 ر 43 من الجماعة ( 10 ) الفقيه ج 1 ص 49 ( 11 ) العيون ص 259 - العلل ص 99 ( 12 ) العيون ص 277 - العلل ص 190 أورد صدره في 3 ر 1 من غسل الميت ( 13 ) الخصال ج 2 ص 159 ( 14 ) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 50