للعامة لا يعمل عليه . أقول : ويحتمل أن يكون معنى تطهرت اغتسلت ، ويراد
به الاجزاء عن الوضوء ، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغوية بمعنى النظافة
والنزاهة ، أي تنزهت واجتنبت مسه لم يلزمك الغسل ، كما إذا لف الغاسل على يده خرقة ،
ومع هذا الاحتمالات لا يعارض ما مضى أو يأتي .
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ،
ويطرحون الميت خلفهم ، ويغتسل من مسه . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي
في محله .
10 - وبإسناده عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيغتسل من غسل
الميت ؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنما مس الثياب .
11 - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا عليه السلام قال : إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من فضح
الميت لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته .
( 3680 ) 12 - وبأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام قال : وعلة اغتسال من غسل
الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من فضح الميت ، لان الميت إذا خرج منه الروح
بقي أكثر آفته ، فلذلك يتطهر منه ويطهر .
13 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه السلام ( في حديث الأربعمأة ) قال :
ومن غسل ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه .
14 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
هامش
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 133 ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في ج 2 في 1 ر 43 من الجماعة
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 49
( 11 ) العيون ص 259 - العلل ص 99
( 12 ) العيون ص 277 - العلل ص 190 أورد صدره في 3 ر 1 من غسل الميت
( 13 ) الخصال ج 2 ص 159
( 14 ) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 50