تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 931

مساهمون:

ص٩٣١
2 - باب وجوب الغسل على من مس قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مس عظم الميت قال : إذا جاز سنة فليس به بأس . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان . أقول : ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمس العظم قبل سنة بل ثبوت البأس أعم ، ومفهوم الشرط ضعيف ، ولعل وجهه أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل ، والله أعلم . 3 - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميت قبل البرد وبعد الغسل 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مس الميت عند موته و
هامش
الباب 2 - فيه - حديثان ( 1 ) يب ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 58 - صا ج 1 ص 50 ( 2 ) يب ج 1 ص 78 - الفروع ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 97 اطلاقات الروايات المتقدمة والآتية تدل على ذلك . الباب 3 - فيه 5 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 122 - الفقيه ج 1 ص 44 - صا ج 1 ص 50