تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 934

مساهمون:

ص٩٣٤
5 - باب جواز تقبيل الميت قبل الغسل وبعده 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه فقبلت جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغطي ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطوه ، ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفن ، فقلت اكشفوا عن وجهه فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ، ثم قلت أدرجوه ، فقيل له بأي شئ عوذته ؟ فقال بالقرآن . وفي ( كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، والحسن بن علي بن فضال جميعا عن يونس بن يعقوب ، عن سعد بن عبد الله الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنه قبل البرد ، أو بعد الغسل ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأن جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإن الجماع الذي ليس بمحرم ولا مكروه يوجب الغسل ، وقد أشار إلى ذلك الصدوق ( في كتاب إكمال الدين ) . وتقدم ما يدل على المقصود .
هامش
الباب 5 - فيه حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 45 - الفقيه ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 132 - صا ج 1 ص 50 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 49 - الاكمال ص 42 وفى الاكمال سعيد بن عبد الله الأعرج ، وهو الصحيح تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 15 ر 1 و 1 و 2 ر 2