أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد .
3 - وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت
إذا مسه الانسان أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مست جسده حين يبرد فاغتسل .
4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الذي يغسل الميت أعليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا
مسه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا
مسها عليه غسل ؟ قال : لا ، ليس هذا كالانسان .
5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يده
أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه
فوقع عليه السلام : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل .
6 - وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة .
( 3675 ) 7 - وعنه ، عن الحسن بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام : هل اغتسل
أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته ؟ فأجابه : النبي صلى الله عليه وآله طاهر
مطهر ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة . وعن المفيد ، عن أحمد بن
محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه .
وذكر مثله .
8 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن
علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : الغسل
من سبعة ، من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت ، وإن تطهرت أجزأك . وذكر
غير ذلك . قال الشيخ قوله : وإن تطهرت أجزأك محمول على التقية ، وهو موافق
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 121 - صا ج 1 ص 50
( 4 ) يب ج 1 ص 121
( 5 ) يب ج 1 ص 121 أورده أيضا في 1 ر 4
( 6 ) يب ج 1 ص 126
( 7 ) يب ج 1 ص 30 و 232 - صا ج 1 ص 50
( 8 ) يب ج 1 ص 131 تقدم صدر الحديث أيضا في 13 ر 2 من الجنابة