تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 928

مساهمون:

ص٩٢٨
أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد . 3 - وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مست جسده حين يبرد فاغتسل . 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الذي يغسل الميت أعليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل ؟ قال : لا ، ليس هذا كالانسان . 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع عليه السلام : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل . 6 - وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة . ( 3675 ) 7 - وعنه ، عن الحسن بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام : هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته ؟ فأجابه : النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة . وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه . وذكر مثله . 8 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : الغسل من سبعة ، من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت ، وإن تطهرت أجزأك . وذكر غير ذلك . قال الشيخ قوله : وإن تطهرت أجزأك محمول على التقية ، وهو موافق
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 121 - صا ج 1 ص 50 ( 4 ) يب ج 1 ص 121 ( 5 ) يب ج 1 ص 121 أورده أيضا في 1 ر 4 ( 6 ) يب ج 1 ص 126 ( 7 ) يب ج 1 ص 30 و 232 - صا ج 1 ص 50 ( 8 ) يب ج 1 ص 131 تقدم صدر الحديث أيضا في 13 ر 2 من الجنابة
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 928 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي