5 - قال : وقال الصادق عليه السلام : إذا بكى اليتيم اهتز له العرش ، فيقول الله تبارك
وتعالى : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره ؟ ! فوعزتي وجلالي
وارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك في النكاح في أحكام الأولاد .
( أبواب غسل المس )
1 - باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده وقبل
غسله وكراهة مسه حينئذ .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت الرجل
يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال : إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد
فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم : قلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانه
قبل أن يغتسل ؟ قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ،
قلت : فمن حمله عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر عليه الوضوء ؟ قال : لا
إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ،
عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين مثله .
( 3670 ) 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبله وهو ميت فقلت : جعلت
فداك ، أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ، ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال :
هامش
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 60
يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 19 من فعل المعروف وفى ج 7 في 3 / 13 من أحكام الأولاد ،
أبواب غسل الميت - فيه 7 أبواب
الباب 1 - فيه 18 حديثا .
( 1 ) يب ج 1 ص 121 - الفروع ج 1 ص 44 أورد ذيله أيضا في 1 ر 35 من التكفين و 2 ر 53
من الدفن
( 2 ) يب ج 2 ص 121