زرارة والحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما ؟
فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الامام .
11 - وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم
كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر
وعبد الله بن عباس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة ورائه ،
وقالوا : هذا هو السنة . أقول : حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب
لحديث هشام بن سالم .
33 - باب أنه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى
( 3205 ) 1 - محمد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمد بن خالد ، عن محمد بن
عباد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ، أن أبا إبراهيم عليه السلام قال ليحيى : يا با علي أنا
ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ،
وصل على أنت وأوليائي فرادى . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا .
34 - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ،
ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قالوا : إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من
التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك
هامش
( 11 ) الخلاف ص 110 .
الباب 33 - فيه حديث
( 1 ) الغيبة ص 22 - وذيله لا يناسب الباب .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و 16 و 17 و 19 و 21 و 25 و 27 و 28 و 29 و 32
الباب 34 - فيه حديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 52 - يب ج 1 ص 345 - قرب الإسناد لم نجده