تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١
زرارة والحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الامام . 11 - وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة ورائه ، وقالوا : هذا هو السنة . أقول : حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام بن سالم . 33 - باب أنه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى ( 3205 ) 1 - محمد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عباد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ، أن أبا إبراهيم عليه السلام قال ليحيى : يا با علي أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصل على أنت وأوليائي فرادى . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا . 34 - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قالوا : إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك
هامش
( 11 ) الخلاف ص 110 . الباب 33 - فيه حديث ( 1 ) الغيبة ص 22 - وذيله لا يناسب الباب . تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و 16 و 17 و 19 و 21 و 25 و 27 و 28 و 29 و 32 الباب 34 - فيه حديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 52 - يب ج 1 ص 345 - قرب الإسناد لم نجده