تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 812

مساهمون:

ص٨١٢
لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر . أقول : استدل به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأولى واستينافها عليهما ، وبين إكمال الصلاة على الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية . قال الشهيد في ( الذكرى ) : والرواية قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة . انتهى . أقول : يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنهم يتمون الأولى ويستأنفون صلاة للأخرى ، ويتخيرون في رفع الأولى وتركها وحينئذ لا يدل على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد ، وهذا هو الأحوط . 35 - باب كيفية الصلاة على المصلوب 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب ، فقال : أما علمت أن جدي صلى الله عليه وآله صلى على عمه ؟ قلت : أعلم ذلك ، ولكني لا أفهمه مبينا ، فقال : أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزائلن مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة . قال : أبو هاشم : وقد فهمت إن شاء الله فهمته والله . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن علي بن بشار ، عن المظفر بن أحمد بن الحسن ( الحسين ) القزويني ، عن العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة ، عن الحسن بن سهل القمي ، عن محمد بن حامد ، عن أبي هاشم الجعفري .
هامش
الباب 35 - فيه - حديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 59 - يب ج 1 ص 345 - العيون ص 141 . قال الصدوق : هذا حديث غريب نادر لم أجده في شئ من الأصول والمصنفات ، ولا أعرفه الا بهذا الاسناد .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 812 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي