تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 808

مساهمون:

ص٨٠٨
عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي الحسن ( جعفر ) عليه السلام : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلى أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها . 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أولا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر . 32 - باب أنه يجزى صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، وما يستحب من ترتيبهم في الوضع 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ قال : الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على أثر بعض . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله . ( 3195 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى ، كيف يصلي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنتين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، يكبر عليهم خمس
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 343 - قرب الإسناد ص 99 الباب 32 - فيه 11 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 237 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 4 34 - صا ج 1 ص 238 تقدم الحديث في 1 / 19 وقطعة منه في 7 / 18