عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي الحسن ( جعفر ) عليه السلام :
إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت
إلى قبره إلى أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع
الشمس ولا غروبها .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، وأبي
قتادة القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن صلاة
الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أولا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا
وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر .
32 - باب أنه يجزى صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ،
وما يستحب من ترتيبهم في الوضع
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ قال : الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف
بعضهم على أثر بعض . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
( 3195 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى ، كيف يصلي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة
أو اثنتين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، يكبر عليهم خمس
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 343 - قرب الإسناد ص 99
الباب 32 - فيه 11 حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 237
( 2 ) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 4 34 - صا ج 1 ص 238 تقدم الحديث في 1 / 19
وقطعة منه في 7 / 18