تكبيرات ، كما يصلي على ميت واحد ، ومن ( قد ) صلى عليهم جميعا يضع ميتا
واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول ، ثم يجعل ( رأس ) الثالث إلى ألية الثاني
شبه المدرج ، حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط
فكبر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد ، سئل فإن كان الموتى
رجالا ونساء ؟ قال : يبدء بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ
من الرجال كلهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثم يجعل رأس
المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم ، فإذا سوى هكذا قام
في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد . الحديث .
وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز النساء والرجال والصبيان ،
قال : يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم ( نهن ) والرجال مما دون ذلك ،
ويقوم الامام مما يلي الرجال .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدم الرجال في كتاب علي عليه السلام .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة
ابن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة
وأخر الرجل ، وإذا صلى على العبد والحر ، قدم العبد وأخر الحر وإذا صلى على
الصغير والكبير
قدم الصغير وأخر الكبير . ورواه الصدوق مرسلا عن علي عليه السلام . ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد والذي قبلهما بإسناده
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 237
( 4 ) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 3 34 - صا ج 1 ص 237
( 5 ) الفروع ج 1 ص 48 - الفقيه ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 3 34 - صا ج 1 ص 237 .