37 - باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم أو في حكمه
وإن كان شارب خمر ، أو زانيا ، أو سارقا ، أو قاتلا ، أو فاسقا
أو شهيدا ، أو مخالفا ، أو منافقا
( 3210 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : شارب
الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم . وبالاسناد عن
النضر ، عن هشام بن الحكم مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله .
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، بن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب
عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال :
صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله . ورواه الصدوق مرسلا .
ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب مثله .
3 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي همام إسماعيل بن
همام ، عن محمد بن سعيد ، عن غزوان السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه
عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صلوا على المرجوم من أمتي ، وعلى القاتل
نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة . ورواه الصدوق مرسلا . أقول :
ويدل على حكم الشهيد مضافا إلى ما هنا ما تقدم في الزيادة على خمس تكبيرات
وفي التغسيل أيضا ، وهناك ، ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه .
4 - ويأتي في الجماعة عن علي عليه السلام أن الأغلف لا يصلى عليه إلا أن يكون ترك
هامش
الباب 37 - فيه 4 أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 345 صا ج 1 ص 235 الفقيه ج 1 ص 2 5 .
( 2 ) يب ج 1 ص 345 - صا ج 1 ص 236 . الفقيه ج 1 ص . المجالس ص 131
( 3 ) يب ج 1 ص 345 . صا ج 1 ص 236 . الفقيه ج 1 ص 52 .
( 4 ) ويأتي الخ مقطوع يأتي بتمامه في ج 3 في 1 / 13 من الجماعة