عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن
مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل
وتقدم المرأة ، يعني في الصلاة على الميت . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام
ابن سالم مثله . إلا أنه قال : وتقدم المرأة ويؤخر الرجل .
( 3200 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما
قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي
الرجل مما يلي يساره ، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام ، ورأس الرجل
مما يلي يمين الامام .
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة
قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدم الرجل قدام المرأة
قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ، ويقوم الامام عند رأس الميت
فيصلي عليهما جميعا . الحديث .
9 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلا بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عبد الله ) عليه السلام قال : سألته كيف يصلى على
الرجال والنساء ؟ فقال : توضع الرجال مما يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله .
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 344 - الفقيه ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 238
( 7 ) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 237 .
( 8 ) يب ج 1 ص 309 . تقدم ذيله في 6 / 2 .
( 9 ) يب ج 1 ص 343 - الفروع ج 1 ص 48 . صا ج 1 ص 237 .
( 10 ) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 237