تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 810

مساهمون:

ص٨١٠
عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله . 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة ، يعني في الصلاة على الميت . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ابن سالم مثله . إلا أنه قال : وتقدم المرأة ويؤخر الرجل . ( 3200 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الامام . 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدم الرجل قدام المرأة قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ، ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا . الحديث . 9 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عبد الله ) عليه السلام قال : سألته كيف يصلى على الرجال والنساء ؟ فقال : توضع الرجال مما يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله . 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 344 - الفقيه ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 238 ( 7 ) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 237 . ( 8 ) يب ج 1 ص 309 . تقدم ذيله في 6 / 2 . ( 9 ) يب ج 1 ص 343 - الفروع ج 1 ص 48 . صا ج 1 ص 237 . ( 10 ) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 237