تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 813

مساهمون:

ص٨١٣
36 - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين ، فإن لم يوجد كفن وجب جعله في القبر وستر عورته ثم الصلاة عليه قبل الدفن 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم ، عن عمار بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان ، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه ( به ) قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ، ثم يصلى عليه ، ثم يدفن ، قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ فقال : لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته . وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار مثله ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار . ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ويصلى عليه ثم يدفن . 2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل ، متزرين بها ، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل ، فكيف يصلون عليه وهو عريان ؟ ! فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثم يصلون عليه ، ثم يوارونه في قبره ، قلت : ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله ، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ومحمد بن أسلم نحوه . أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 36 - فيه - حديثان . ( 1 ) يب ج 1 ص 305 و 345 - الفروع ج 1 ص 58 . الفقيه ج 1 ص 52 . ( 2 ) يب ج 1 ص 345 - المحاسن ص 303 ، تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 18 .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 813 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي