تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 807

مساهمون:

ص٨٠٧
مثله . وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى مثله . وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ، بن أبي نصر عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك مثله . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك . وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك . ( 3190 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنا في المسجد وقد جيئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ، ثم قال : يا با بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر . 31 - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت إحداهما 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد ( يزيد بن ) إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت ، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك . 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ،
هامش
( 2 ) صا ج 1 ص 238 - الفروع ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 344 الباب 31 - فيه 3 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 343 ( 2 ) يب ج 1 ص 343 - صا ج 1 ص 236 أورده أيضا في 4 / 47 من الاحتضار .