مثله . وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن
عيسى مثله . وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ، بن أبي نصر
عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن
الفضل بن عبد الملك مثله .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن
العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك . وبإسناده
عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك .
( 3190 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن طلحة ،
عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنا في المسجد وقد جيئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل
يدفعني حتى أخرجني من المسجد ، ثم قال : يا با بكر إن الجنائز لا يصلى عليها
في المسجد . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب . أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر .
31 - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير
بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت إحداهما
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد
( يزيد بن ) إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل وقت صلاة
مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت ، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء
أو نحو ذلك .
2 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ،
هامش
( 2 ) صا ج 1 ص 238 - الفروع ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 344
الباب 31 - فيه 3 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 343
( 2 ) يب ج 1 ص 343 - صا ج 1 ص 236 أورده أيضا في 4 / 47 من الاحتضار .