علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبد الله . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
29 - باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير
في صلاة الجنازة .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : خير الصفوف في الصلاة المقدم
وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ؟ قال سترة للنساء .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه أسقط قوله : للنساء . وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : إن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة
على الجنائز فقال النبي صلى الله عليه وآله : أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير
فتأخرن إلى الصف الأخير فيبقى فضله على ما ذكره . وفي ( العلل ) عن أبيه
عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ،
عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله مثل الحديث الأول
30 - باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد على كراهية
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هل يصلى على الميت في المسجد ؟ قال : نعم . وبإسناده عن الحسين بن سعيد
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 3 1 و 23 و 24 / 6 و 6 / 17
الباب 29 - فيه - حديثان
( 1 ) يب ج 1 ص 343 . الفروع ج 1 ص 48 . العلل ص 110
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 53
الباب 30 - فيه - حديثان .
( 1 ) يب ج 1 ص 343 و 344 . صا ج 1 ص 238 . الفقيه ج 1 ص 51