تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 805

مساهمون:

ص٨٠٥
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها . ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد والذي قبله . وبإسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه أيضا بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله . ( 3185 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ( الحسن ) ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة ، ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر . أقول : وجه الجمع هنا التخيير . 28 - باب ان صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، واجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبد الله القمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه . ورواه الشيخ بإسناده عن
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 309 و 343 - صا ج 1 ص 236 ( 3 ) يب ج 1 ص 309 - صا ج 1 ص 237 الباب 28 - فيه حديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 343 الفقيه ج 1 ص 52