علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل
قال : يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا لم يحضر الرجل ( الميت )
تقدمت امرأة وسطهن ، وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبر حتى
تفرغ من الصلاة . ورواه الصدوق بإسناده عن جابر . ورواه الشيخ بإسناده
عن أبي علي الأشعري ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
26 - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخف
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل
ابن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلى على جنازة بحذاء ،
ولا بأس بالخف . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
27 - باب استحباب وقوف الامام عند وسط الرجل أو صدره
وعند صدر المرأة أو رأسها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ص 52 - يب ج 1 ص 345 . أخرجه أيضا في ج 3 في 14 / 20 من الجماعة
يأتي ما يدل على ذلك وما ينافي في ج 3 في ب 20 من الجماعة
الباب 26 - فيه حديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 313
الباب 7 2 - فيه 3 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 309 - صا ج 1 ص 237