الأخ . وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد مثله . قال الشيخ :
الوجه حمل الخبرين على التقية لموافقتهما للعامة . أقول : ويحتمل الحمل على
الانكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفا
وغير ذلك .
25 - باب جواز صلاة النساء على الجنازة وأنه يجوز أن
تؤمهن المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف
وسطهن في الصف .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن العباس بن المغيرة
عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن
أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن . وبإسناده عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمان بن أبي نجران جميعا عن حريز ،
عن زرارة مثله . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن
أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله . محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن زرارة مثله .
2 - وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف
تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل ؟ فقال : يقمن جميعا في صف واحد
ولا تتقدمهن امرأة ، قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ فقال : نعم .
( 3180 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
هامش
الباب 25 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 313 و 329 و 345 و 346 - الفقيه ج 1 ص 131 - صا ج 1 ص 4 21 أورده أيضا
في ج 3 في 3 ر 20 من صلاة الجماعة .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 52 أورده أيضا في ج 3 في 2 ر 20 من صلاة الجماعة
( 3 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 345