تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
24 - باب ان الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ويغسلها . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 3175 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيهما يصلي عليها ؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها . أقول : ويأتي وجهه . 5 - وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ ؟ قال :
هامش
الباب 24 - فيه 5 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 49 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ج 1 ص 51 - صا ج 1 ص 245 - يب ج 1 ص 313 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 93 أورده أيضا في 9 / 24 من الغسل وفى 2 ر 26 من الدفن ( 4 ) يب ج 1 ص 313 - صا ج 1 ص 245 ( 5 ) يب ج 1 ص 313 - صا ج 1 ص 245
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 802 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي