تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
5 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة ، فقال : تتيمم وتصلي عليها ، وتقوم وحدها بارزة عن الصف . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 23 - باب أنه يصلى على الجنازة أولى الناس بها ، أو من يأمره ، وحكم حضور الامام 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 3170 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 313 - الفقيه ج 1 ص 54 تقدم ما يدل على ذلك في ب 21 الباب 23 - فيه 4 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 313 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 49 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 313 ( 4 ) يب ج 1 ص 313 يأتي ما يدل على ذلك في ب 24