22 - باب جواز أن تصلى الحائض والجنب على الجنازة ،
واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض عن الصف
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة ؟
قال : نعم ، ولا تصف ( تقف ) معهم . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام نحوه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ،
وزاد : تقف مفردة .
( 3165 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الطامث تصلي على الجنازة ، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمم
ويصلي على الجنازة . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن
أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز مثله .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن الميثمي ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
تصلي الحائض على الجنازة ؟ قال : نعم ، قال : ولا تصف معهم ، تقوم مفردة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أبيه
والعباس بن معروف جميعا ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ فقال : نعم ، ولا تقف معهم ، والجنب
يصلي على الجنازة .
هامش
الباب 2 2 - فيه 5 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 313
( 2 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 313
( 3 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 2 31
( 4 ) يب ج 1 ص 313