3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس
ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال :
نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير
وضوء . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلى قوله في بيتك .
( 3160 ) 4 - ثم قال : وفي خبر آخر أنه يتيمم إن أحب ،
5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ،
عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء ،
كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان المذكوران قبله .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ،
فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة ، قال : يتيمم ويصلي .
7 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء ،
لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله
وتسأله على أي حال كنت ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 312 تقدم صدره في 2 / 7
( 4 ) الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 312 تقدم صدره في 2 / 7
( 5 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 312
( 6 ) الفروع ج 1 ص 49
( 7 ) العيون ص 299 - العلل ص 99 تقدم الحديث في 9 ر 1 من الوضوء
يأتي ما يدل على ذلك في ب 22