تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 799

مساهمون:

ص٧٩٩
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلى قوله في بيتك . ( 3160 ) 4 - ثم قال : وفي خبر آخر أنه يتيمم إن أحب ، 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء ، كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان المذكوران قبله . 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة ، قال : يتيمم ويصلي . 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء ، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 312 تقدم صدره في 2 / 7 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 312 تقدم صدره في 2 / 7 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 312 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 49 ( 7 ) العيون ص 299 - العلل ص 99 تقدم الحديث في 9 ر 1 من الوضوء يأتي ما يدل على ذلك في ب 22