تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 798

مساهمون:

ص٧٩٨
( 3155 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والحدث وليست هي موقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للانسان فيه اختيار ، وإنما هو حق يؤدى ، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا . 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع . أقول : حمله الشيخ على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز ، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة . 21 - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبر معهم . 2 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب إلى .
هامش
( 4 ) العيون ص 260 - العلل ص 99 ( 5 ) يب ج 1 ص 343 - صا ج 1 ص 236 تقدم ما يدل على ذلك في ب 47 من الاحتضار ويأتي ما يدل عليه في ب 31 الباب 21 - فيه 7 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 49 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 312
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 798 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي