( 3155 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب
وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والحدث وليست هي
موقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للانسان
فيه اختيار ، وإنما هو حق يؤدى ، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم
يكن الحق موقتا .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكره الصلاة على
الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع . أقول : حمله الشيخ على التقية ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز ، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء
ضيق وقت الفريضة .
21 - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير
والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل
تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبر معهم .
2 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام
الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزيني
أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب إلى .
هامش
( 4 ) العيون ص 260 - العلل ص 99
( 5 ) يب ج 1 ص 343 - صا ج 1 ص 236
تقدم ما يدل على ذلك في ب 47 من الاحتضار ويأتي ما يدل عليه في ب 31
الباب 21 - فيه 7 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 49
( 2 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 312