تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 797

مساهمون:

ص٧٩٧
2 - وقد تقدم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا عليه السلام : أن الميت يوضع كيفما تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره . أقول : ويأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا . 20 - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها ، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار . 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
( 2 ) وقد تقدم حديث يعقوب في 2 / 5 من الغسل الباب 20 - فيه 5 - أحاديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 343 - صا ج 1 ص 236 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 49 . يب ج 1 ص 312 و 343 - صا ج 1 ص 236 تقدم صدره أيضا في 1 / 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 31 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 343 - صا ج 1 ص 236