من أولادهم ما صليت عليهم .
5 - وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الفضل بن
عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين
قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى على ابن لجعفر صغير ، فكبر عليه ثم قال : يا زرارة !
إن هذا وشبهه لا يصلى عليه ، ولولا أن يقول الناس : إن بني هاشم لا يصلون على
الصغار ما صليت عليه . الحديث .
16 - باب عدم جواز سبق المأموم الامام في التكبير
فان سبقه أعاد .
1 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي
له أن يكبر قبل الامام ؟ قال : لا يكبر إلا مع الامام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير .
أقول : هذا يدل على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصا بها ، والحميري أورده
في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها . ويظهر منه أنه كان كذلك في كتاب علي
ابن جعفر أيضا .
17 - باب ان من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه
متتابعا ، وان رفعت الجنازة قضاه وهو يمشى معها
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا
هامش
( 5 ) التوحيد ص 402 ذيل الحديث لا يناسب الباب
الباب 16 - فيه - حديث
( 1 ) قرب الإسناد ص 99 ذيله لا يتضمن حكما فقهيا
الباب 17 - فيه 7 أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 243