تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢
من أولادهم ما صليت عليهم . 5 - وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى على ابن لجعفر صغير ، فكبر عليه ثم قال : يا زرارة ! إن هذا وشبهه لا يصلى عليه ، ولولا أن يقول الناس : إن بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه . الحديث . 16 - باب عدم جواز سبق المأموم الامام في التكبير فان سبقه أعاد . 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الامام ؟ قال : لا يكبر إلا مع الامام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير . أقول : هذا يدل على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصا بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها . ويظهر منه أنه كان كذلك في كتاب علي ابن جعفر أيضا . 17 - باب ان من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعا ، وان رفعت الجنازة قضاه وهو يمشى معها 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا
هامش
( 5 ) التوحيد ص 402 ذيل الحديث لا يناسب الباب الباب 16 - فيه - حديث ( 1 ) قرب الإسناد ص 99 ذيله لا يتضمن حكما فقهيا الباب 17 - فيه 7 أحاديث ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 243