محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ،
قال : يتم ما بقي .
( 3135 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة
عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنائز ، إذا فات الرجل
منها التكبير أو الثنتان أو الثلاث ، قال : يكبر ما فاته .
4 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ،
عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت :
أرأيت إن فاتني تكبيرة أو أكثر ، قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة ؟ قال :
بلى ، وأنت تتبع الجنازة . الحديث .
5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ،
عن خالد بن ماد ، ( عن خلف بن زياد ) القلانسي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال :
يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فإن كان أدركهم
وقد دفن كبر على القبر .
6 - وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان . يقول : لا يقضى ما سبق
من تكبير الجنازة . قال الشيخ : أي لا يقضي كما كان يبتدأ من الفصل بينها
بالدعاء ، وإنما يقضى متتابعا لما مر . أقول : ويحتمل الحمل على التكبير الزائد
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 242
( 3 ) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 242
( 4 ) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 244 تقدم ذيله في 22 / 6
( 5 ) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 242
( 6 ) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 242