تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
4 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى ، عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين ، فقلت : مات ، قال : مات ؟ قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه ، قلت : نعم ، فقال : لا ولكن نصلي عليه هيهنا ، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه . 5 - وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم أو زرارة قال الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء قال : قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟ فقال : لا ، إنما دعا له . ( 3145 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد ابن مروان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه ، ( أو يتكئ عليه ) ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . أقول : هذا محتمل للنسخ ولإرادة الكراهة ، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة ، ولإرادة نفي الوجوب إذا كان الميت قد صلي عليه ولغير ذلك . 7 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : - في حديث - ولا يصلى عليه وهو مدفون . 8 - وعنه ، عن السياري ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال : بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ، ولا على العريان . أقول : حملهما الشيخ على مضي يوم وليلة بعد الدفن ، وحملهما في موضع آخر على مضي
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 312 . صا ج 1 ص 243 ( 5 ) يب ج 1 ص 312 - صا ج 1 ص 244 ( 6 ) يب ج 1 ص 130 و 312 - المقنع ص 6 - صا ج 1 ص 243 أورده أيضا في 2 / 44 من الدفن ( 7 ) يب ج 1 ص 312 و 344 - صا ج 1 ص 243 وصدره مشتمل على مسألة أخرى تأتى في 2 / 32 ويأتي تمامه في 1 / 19 ( 8 ) يب ج 1 ص 312 - صا ج 1 ص 243 يأتي مثله مع زيادة في 2 / 36