4 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى ، عن جعفر بن عيسى قال :
قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين ، فقلت : مات ، قال : مات ؟
قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه ، قلت : نعم ، فقال : لا ولكن
نصلي عليه هيهنا ، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه .
5 - وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم أو زرارة قال الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء
قال : قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟ فقال : لا ، إنما دعا له .
( 3145 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد
ابن مروان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه ، ( أو يتكئ عليه )
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . أقول : هذا محتمل للنسخ ولإرادة
الكراهة ، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة ، ولإرادة نفي
الوجوب إذا كان الميت قد صلي عليه ولغير ذلك .
7 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : - في حديث - ولا يصلى عليه وهو مدفون .
8 - وعنه ، عن السياري ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال :
قلت للرضا عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله
صلى الله عليه وآله قال : بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ، ولا على العريان . أقول : حملهما
الشيخ على مضي يوم وليلة بعد الدفن ، وحملهما في موضع آخر على مضي
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 312 . صا ج 1 ص 243
( 5 ) يب ج 1 ص 312 - صا ج 1 ص 244
( 6 ) يب ج 1 ص 130 و 312 - المقنع ص 6 - صا ج 1 ص 243 أورده أيضا في 2 / 44 من الدفن
( 7 ) يب ج 1 ص 312 و 344 - صا ج 1 ص 243 وصدره مشتمل على مسألة أخرى تأتى في 2 / 32
ويأتي تمامه في 1 / 19
( 8 ) يب ج 1 ص 312 - صا ج 1 ص 243 يأتي مثله مع زيادة في 2 / 36