على الخمس لو زاد الامام كما تقدم ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول
الواجب الكفائي بفعل غيره ، والأول أحوط .
7 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يدرك تكبيرة أو تكبيرتين على ميت ، كيف يصنع ؟ قال : يتم ما بقي من تكبيرة
وويبادر رفعه ويخفف .
18 - باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصل
عليه على كراهية إن كان الميت قد صلى عليه ، وحد ذلك
وأنه لا يصلى على الغائب بل يدعا له .
( 3140 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله والعباس جميعا ، عن يعقوب
ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن
يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن .
2 - وعنه ، عن أبي جعفر ، يعني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، وعن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فاتتك الصلاة على
الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن . ورواه الصدوق مرسلا .
3 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، وعن محمد بن الحسين
عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري ، عن عمرو بن جميع ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على
قبره . ورواه الصدوق مرسلا
هامش
( 7 ) المسائل ص 150 . ج 4 من البحار
الباب 8 1 - فيه 10 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 132 و 312 - صا ج 1 ص 243
( 2 ) يب ج 1 ص 132 و 312 - الفقيه ج 1 ص 52 - صا ج 1 ص 243
( 3 ) يب ج 1 ص 132 و 312 - الفقيه ج 1 ص 52 - صا ج 1 ص 243