ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ،
الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي
إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : يورث الصبي ويصلى عليه
إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا ، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث
ولم يصل عليه .
4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال :
قلت له : لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلى عليه
على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام .
5 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى
عليه ؟ قال : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم . قال العلامة
في ( المختلف ) وغيره : إن هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنه حينئذ يجري
عليهما القلم بالتمرين لما مر .
( 3125 ) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن
عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول . إن رسول الله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا .
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام
- في حديث - قال : مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 346 - صا ج 1 ص 242
( 3 ) يب ج 1 ص 346
( 4 ) يب ج 1 ص 346 - صا ج 1 ص 242
( 5 ) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 2 24
( 6 ) يب ج 1 ص 342
( 7 ) الفقيه ج 2 ص 160 بقية الحديث لا تتضمن حكما شرعيا